الشيخ سيد سابق
193
فقه السنة
اعصر الزيت ، فإن ملكه نصفه الان جاز ، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز ، للجهالة . إجارة الأرض ( 1 ) : ويصح استئجار الأرض ، ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء . وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها ، إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء . فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة ، لان منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير المزروعات في الأرض ، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك . استئجار الدواب : ويصح استئجار الدواب . ويشترط فيه بيان المدة أو المكان ، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب ، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها .
--> ( 1 ) يرجع إلى الجزء السابق ( 12 ) في باب المزارعة .